ابن أبي جمهور الأحسائي

46

عوالي اللئالي

الشرج ، ولا يدخل فيه الا نملة " ( 1 ) . ( 161 ) وروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : وقد سئل عن الاستنجاء ؟ ( إنما عليه أن يغسل ما ظهر من المقعدة ، وليس عليه أن يغسل باطنها ) ( 2 ) . ( 162 ) وروي الشيخ مسندا إلى عمر بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أبول وأتوضأ وأنسى استنجاي ثم أذكر بعدما صليت ؟ قال : ( اغسل ذكرك وأعد صلاتك ) ( 3 ) . ( 163 ) وروي زرارة عنه ( عليه السلام ) قال : توضأت يوما ولم أغسل ذكري وصليت ، ثم سألته ؟ فقال : ( اغسل ذكرك وأعد صلاتك ) ( 4 ) . ( 164 ) وروي حماد بن عثمان عن عمار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي ، لم يعد الصلاة ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 165 ) وروي علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل

--> ( 1 ) الفروع ، ج 3 ، كتاب الطهارة ، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه ، حديث : 3 . ( 2 ) الاستبصار ، ج 1 / 31 ، كتاب الطهارة ، باب وجوب الاستنجاء من الغايط والبول ، قطعة من حديث : 4 . ( 3 ) التهذيب ، ج 1 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة ، حديث : 72 وتمام الحديث : ( ولا تعد وضوءك ) . ( 4 ) التهذيب ، ج 1 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة ، حديث : 74 . ( 5 ) التهذيب ، ج 1 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة ، حديث : 82 . ( 6 ) وهذه الرواية لا تعارض ما تقدمها ، لان ما تقدمها روايات صحيحة الطريق ، موافقة للأصل ، وهذه الرواية مخالفة للأصل ضعيفة الراوي ، لان عمار الساباطي من الفطحية فلا عمل على ما يتفرد به ( معه ) .